كالوضوء من غير فرق في جميع هذه الواجبات، فما ذكر هناك وارد هنا.
(فلو شك) المغتسل (في) شيء من (أفعاله) أي أفعال الغسل (وهو على حاله) أي حال الغسل لم يفرغ منه بعد، وإن كان قد انتقل عن حالة العضو المشكوك فيه (فكالوضوء) فيعيد المشكوك فيه وما بعده ما لم يكثر شكه كما مر.
ولو كان الشك بعد الانصراف من الغسل لم يلتفت إن كان مرتمسا، أو من عادته المتابعة، أالشك الشك في غير الجزء الأخير مع تحققه فعل الأخير؛ عملا بالظاهر، وإلا فكالشك في الأثناء؛ لعدم تيقن الإكمال، وأصالة عدم فعل المشكوك فيه.
ويحتمل وجوب العود إلى المشكوك فيه في غسل الترتيب مطلقا؛ لأصالة عدم فعله، وعدم الحكم بالإكمال مع الشك في شيء من سابق الأفعال؛ لأصالة عدم فعله، وبطلان الغسل الواقع بعده لعدم الترتيب.
صفحة ١٢٣