عليه وآله: «وإنما لكل امرئ ما نوى (1)»، وهو باطل إجماعا.
قلت: كون الأحداث المذكورة سببا في إيجاب الطهارة أمر ثابت بالنص والإجماع، سواء اتحدت أم تعددت. وتداخلها مع اتفاقها، أو دخول الأصغر تحت الأكبر على تقدير اجتماعهما لا يوجب سقوط ما يثبت لها من السببية، فتخيل سقوط اعتبار الأصغر عند مجامعته للأكبر في غسل الجنابة مندفع بذلك.
ولأن التداخل لما ثبت للمتساويين قوة وضعفا كأحداث الوضوء، لم يبعد حينئذ دخول الأضعف تحت الأقوى حيث يرد به الشرع، كما في غسل الجنابة على تقدير مجامعته للحدث الأصغر. وتخيل احتياجه إلى النية على تقدير تأثيره عجيب، فإن نية جميع الأحداث المجتمعة المحكوم بتداخلها غير شرط في ارتفاعها إجماعا، وحديث «إنما لكل امرئ ما نوى» لا يقولون به في تلك الأحداث.
والجواب عنهما واحد، وهو خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام): «إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك حق واحد منها» إلى آخره (2).
ولأن القدر المشترك بينهما، وهو المنع من الصلاة، تكفي نية رفعه أو رفع أحدها، فإنه أيضا يقتضي رفع المنع، ولا يتم إلا بارتفاع الجميع، إذ ليس المراد ارتفاع حقيقة الخارج.
فإن قلت: تأثير الحدث الأصغر إنما يقتضي وجوب الوضوء، لا إعادة الغسل، وإلا لكان الحدث الأصغر من موجبات الغسل؛ لاشتراك الناقض والموجب في المعنى.
قلت: هذا الكلام حق لو لا إجماع الأصحاب على عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة، ولو لا ذلك لما كان لنا عنه عدول، ومن هنا ذهب السيد المرتضى والمحقق رحمهما الله إلى الاكتفاء بإكماله والوضوء بعده (3)، ولكن لما انتفى القول بوجوب
صفحة ١١٨