منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان
محقق
محمد خير رمضان یوسف
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
وجوَّزوا إطعامَهُ البهيمَهْ والشكرُ فيها منعهُ عزيمَهْ
في عدَّةٍ، ومائعُ الطعامِ ثُلمتهُ(١) تُسْرِعُ لانضمام
وجامدٌ بالعكس والنجاسَهْ تُلقىُ وما حولٌ لها قد ماسَهُ(٢)
اشتبهَ الحلالَ بالحرامِ من غير حصرِ العدِّ كالحمامِ
يجوزُ أكلٌ لا برأي بل يَحِلّ بالرأي في المحصورِ(٣) هذا ما نُقِلَّ
اختلطتْ أختٌ له بأخرى ليس له العقدُ وإن تحرَّى
واستشكلوا هذا بحكم القافَهْ في ملحقٍ قد رتَّبوا أو صافَهْ(٤)
بالإِرثِ والإِنكاحِ(٥) والتبنِّي والرأيُ ظنٌّ فليُقَسْ بالظنِّ
اشتبهتْ زوجتهُ ببُعدى فأوقعَ العقدَ أزالَ ضدًّا(٦)
إن لم تكن رابعةَ الثلاثة فإن تَكُنْهَا فامنعِ الحِراثَةُ(٧)
وكلُّ طيرٍ قد عَدَاهُ الأكلُ فجائزٌ بغيرِ ذنبٍ قَتْلُ(٨)
لمُحْرِمٍ وغيرهِ حيثُ وَجَدْ الشافعيُّ هكذا نصَّ اعتمدْ(٩)
(١) في ب: ثلاثة.
(٢) ماسه: مسَّه. وورد في ب: تلقى وما جاورها التماسه.
(٣) في ب: المحصول.
(٤) القائف: من يحسن معرفة الأثر وتتبعه. والملحق: من أُلحق بنسب.
(٥) في ب: بالنكاح.
(٦) في ب: فادفع العقد إذا وصدا.
(٧) الحراثة: النكاح.
(٨) في ب:
وكل طير لا يحل أكله فجائزٌ من غير ذنبٍ قتله
(٩) لا أدري كيف عبَّر المؤلف هنا عما يريد قوله، لكن من المتفق عليه بين المذاهب أن المحرم لا يحلُّ له صيد أو ذبح الطيور البرية، ما عدا المستأنسة منها، أعني التي لا تطير في الهواء، كالدجاج والبط ... لكن يجوز له صيد البحر مطلقاً، وذبح =
49