37

منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان

محقق

محمد خير رمضان یوسف

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

بيروت

وَهْوَ جرادٌ يُشْبِهُ الخنافِسْ سوادُهُ كشِبْه ليلٍ دامِسْ

وصاحبُ البستانِ نوعٌ أخضرُ أكثرهُ قوائمٌ مختصـرُ

وبعضهُ عريضُ رأسٍ في الهوا له صريرٌ لحمهُ نِعْمَ الشِّوا(١)

وبعضهُ عظيمُ بطنٍ لم يَطِرْ وليس في أنواعهِ شيءٌ حُظِرْ

ويؤكلُ الجرادُ عند مالكْ بشرطِ قطفِ الرأس قال ذلك(٢)

وخالفَ النعمانُ في طافِي السَّمَكْ(٣) فإن يمت بصدمة أباح لك(٤)

وحيَّةُ البحرِ تعيشُ فيهِ وأصلُها مائيةٌ فعِيْهِ

= والمقصود بالأستاذ: شيخ الشافعية أبو الحسن محمد بن علي بن سهل الماسَرْجِسي. كان أعرف الأصحاب بمذهب الشافعية وترتيبه، وهو من أصحاب الوجوه فيه. ت٣٨٤هـ. سير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٤٦. قال في التبيان (الصفحة السابقة): قال أبو طاهر الزيادي: كنا نراه حراماً ونفتي بتحريمه، حتى ورد علينا الأستاذ أبو الحسن الماسرجسي فقال: إنه حلال، فبعثنا منه جراباً إلى البادية وسألنا عنها العرب فقالوا: هذا هو الجراد المبارك. فرجعوا إلى قول العرب!

(١) في ب: له صریر کله نيًّا وشوى.

(٢) سُئل مالك عن الجراد إذا طُرح في النارِ وهو حي، قال: ما أرى بذلك بأساً، تلك ذكاة، وأحبُّ إليَّ أن يقطعَ رأسه، وأرجو ألَّ يكون به بأس وإن لم يقطع رأسه، لأن الجراد يطير، وهو يكبر ويصغر، فإن قطف رؤوسها كلها واحداً واحداً طال ذلك. فلا أرى بأساً أن تؤخذ فتطرح في المرعف حيًّا وإن لم ينزع رؤوسها. البيان والتحصيل ٣٠٥/٣.

وورد في ب: ((عند ذلك)) بدل: ((قال ذلك)).

(٣) في ب: في ني السمك.

(٤) قال في مغني المحتاج ٢٩٧/٤ :... حلال كيف مات، حتف أنفه، أو بسبب ظاهرٍ كصدمة حجر أو ضربة صياد أو انحسار ماء، راسباً كان أو طافياً ... ثم قال: نعم إن انتفخ الطافي بحيث يخشى منه السقم يحرم للضرورة، قاله الجويني والشاشي.

37