الإحصار
هو بأن يمنع عن الوقوف في الحج والسعي بالعمرة، فإذ حصل أي مانع من خوف أو مرض أو غير ذلك وجب عليه أن يبعث بهدي، ويوقت لذبحه، وقتا، وبعد ذلك يحل من إحرامه، فإن لم يجد الهدي، أومن يوصله إلى المنحر فيصم ثلاثة أيام ويحل، ويلزمه سبعة أيام إذا رجع كالمتمتع.
وإذا لم يتمكن لا من البعث، ولا من الصيام فيكفيه نية الرفض.
وأوجب بعض العلماء الحلق أو التقصير، ولم يظهر وجوب ذلك، ثم يلزمه القضاء بما أحرم به من حج أو عمرة.
الحج عن من مرض
ومن عرض له المرض قبل الإحرام حتى زال عذره فعلى الرفيق أن بحرم به ويقول: (اللهم إن عبدك فلان خرج قاصدا للحج، متبعا لسنة نبيك، وقد عرض له ما ترى وهذا أحرم لك بالحج شعره، وبشره، ولحمه، ودمه) ثم يلبي عنه، وذلك لأن له ولاية فله الإستنابة عنه وله الأجرة إن نواها هذا.
صفحة ٦٥