النسك الحادي عشر: طواف الزيارة
ويقال له طواف الزيارة، وطواف النساء، وطواف الحج، وطواف الإفاضة، والطواف الواجب.
ووقته من بعد الفجر يوم النحر، وآخره آخر أيام التشريق، فإن أخر عنها فيلزمه دم، ويحل بعده كل شيء، أي بعد سبعة أشواط لا ينقص منها شيء، وإلا فيبقى التحريم .
ويجب العود لطواف الزيارة، ولأبعاضه، وهو أحد أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها، وهي:
الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، ولا يتم الحج إلا بأداء هذه الثلاثة.
أما الإحرام، والوقوف فيفوت الحج بفوات أحدهما، وأما طواف الزيارة فإذا تركه أيام الحج فيمكن أن يطوف بأي وقت، ويلزمه دم.
النسك الثاني عشر: طواف الوداع
ويقال له طواف الصدر، نظرا إلى أنه يتعقبه السفر.
وهو سبعة أشواط كطواف القدوم إلا أنه لا رمل فيه.
صفحة ٥٦