منسك الحج
محقق
بندر بن نافع العبدلي
الناشر
دار الوطن للنشر
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٣هـ
سنة النشر
٢٠٠٢م
تصانيف
أخرجه البخاري ١٨٢٥، ومسلم ١١٩٣، وأما تحريم الإعانة على قتله بالإشارة أو الدلالة أو نحوها: فلما ثبت من حديث أبي قتادة ﵁ في قصة قتله الحمار الوحشي، وهو غير محرم فقال النبي ﷺ لأصحابه وكانوا محرمين: " هل منكم أحد أمر أو أشار إلية بشيء؟ قالوا: لا قال: فكلوا ما بقي من لحمها " أخرجه البخاري ١٨٢١، ومسلم ١١٩٦،واللفظ له. ١ وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة. وهذه تسمى فدية الأذى وهي مأخوذة من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: من الآية١٩٦] وعن كعب بن عجرة ﵁ قال: حملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: " ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، قال " فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع " أخرجه البخاري ١٨١٦، ومسلم ١٢٠١. وفي لفظ لمسلم: "أو أنسك نسيكة".
1 / 27