243

المنخول من تعليقات الأصول

محقق

الدكتور محمد حسن هيتو

الناشر

دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

دار الفكر دمشق - سورية

مناطق
إيران
الامبراطوريات
السلاجقة
الجازم بصيغتة: فلو اقترنت به قرينة كقوله وإذا حللتهم غير فاصطادوا وهي اعني القرينة تقدم الحظر جاز حمله على الاباحة بدليل خفي واه ومثار هذا الاختلاف انا نتلقي المفهوم من الفحوى والشافعي ﵁ عنه يتلقاه من التخصيص وهو فعل فإنه عبارة عن قصد القاصد إلى مسمى بالذكر والفعل لا صيغة له فتطرق الاحتمال يكفي في رده كالفعل المردد بين الوجوب وبين رفع الحرج لا يحمل إلا على الأقل لتعارض الاحتمال في الوجوب وعلى هذا القياس أعني مسألة الخلع يجري تخصيص رسول الله ﷺ في قوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل إذ الغالب أنها إذا عقدت لا تستأذن وإذا استأذنت لم تعقد بنفسها فلا فرق بين المسألتين

1 / 304