125

المنهج القويم في اختصار «اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية»

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

Creeds and Sects
فصلٌ (^١)
فأما صيام أيام أعياد الكفار مفردةً، كصوم يوم النيروز والمِهْرجان، فقد اختلف فيهما؛ لأجل أنَّ المخالفة تحصُلُ بالصوم، أو بترك تخصيصه بعملٍ.
فنذكر أولًا صوم يوم السبت:
وذلك أنه روى ثور بن يزيد (^٢)، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تصوموا يومَ السبتِ إلا فيما افْتُرِضَ عليكم، وإن لم يَجِد أحدُكم إلا لحاءَ عنبٍ أو عُوْدَ شَجَرٍ فَلْيَمْضَغْه"، رواه أهل السنن الأربعة (^٣).
وقد اختلف الأصحابُ وسائرُ العلماء فيه:
فقال الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله يُسأل عن صوم السبت يَفْتَرد به؟ فيقول: جاء في ذلك حديث الصَّمَّاء، يعني هذا الحديث المتقدِّم. ويقول: كان يحيى بن سعيد يتَّقيه.
قال: وحجّة أبي عبد الله في الرخصة في صومه، أن الأحاديث كلها

(^١) "الاقتضاء": (٢/ ٧١).
(^٢) وقع في "الأصل": "زيد" والتصويب من أصله من المصادر.
والحديث يرويه ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بُسر السلمي، عن أخته الصمَّاء، عن النبي ﷺ به.
(^٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٤٢١)، والترمذي رقم (٧٤٤)، والنسائي في "الكبرى": (٢/ ١٤٣ - ١٤٤)، وابن ماجه رقم (١٧٢٦) وغيرهم.
والحديث حسَّنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن السَّكن وابن حبان والحاكم. وتكلم فيه بعضهم. وانظر "الارواء" رقم (٩٦٠).

1 / 129