[النهي عن احتجاب الوالي]
حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما وال احتجب من حوائج الناس ، احتجب الله منه يوم القيامة)).
السيوطي في (جمع الجوامع) في الحروف بما لفظه: ((من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب عن ضعفة المسلمين وأولي الحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة)) أحمد في (المسند)، والطبراني في (الكبير) عن معاذ، وفيه ما لفظه: ((من ولي من أمور الناس شيئا فأغلق بابه دون الفقراء وذوي الحاجة، أغلق الله عن فقره وحاجته أبواب السماء)) .
أبو سعيد النقاش في (القضاء) عن أبي مريم: ((من ولي من أمور الناس شيئا فأغلق بابه دون المسكين أو المظلوم أو ذوي الحاجة أغلق دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه)) .
أحمد في (المسند) وابن عساكر عن أبي الشماخ الأزدي، عن ابن عم له من الصحابة انتهى.
قلت: وأبي مريم هو الأزدي صحابي، واسمه عمرو بن مرة الجهني روى عنه ابن عمه أبو الشماخ، وأبو المعطل، وغيرهما.
وقوله: ((عن ابن عم له من الصحابة)) هو أبو مريم المذكور، وحديثه عند أبي يعلى، وذكره المنذري قال: وإسناد أحمد حسن، وذكره بلفظه : محمد بن منصور في (الجامع الكافي) إلا قوله: ((أو المظلوم))، فقال: ((أو الضعيف)).
وقوله: ((أفقر ما يكون إليها)) قال: أحوج ما يكون، وذكره في (بلوغ المرام) مرفوعا من حديث أبي مريم بلفظ: ((من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته)) أخرجه أبو داود، والترمذي.
صفحة ١٣٥