المنهج المنير تمام الروض النضير

Husayn Siyaghi ت. 1221 هجري
131

المنهج المنير تمام الروض النضير

تصانيف

الحديث

وفي (الروضة): وإن كان قد أخذ المال فقط ثم تاب سقط قطع الرجل، وكذا قطع اليد على المذهب.

احتج الأولون بكلام (المجموع) وشواهده السالف ذكرها، وجعلوا خبر (المجموع) مبين للآية، بأن الذين لا يؤاخذون عليه بالتوبة حدود المحاربة لا القصاص والأروش وضمان الأموال التالفة فلا، لأنها من حقوق الآدميين فلا تسقط إلا بإسقاطهم لا بالتوبة.

واحتج الآخرون بظاهر الآية المذكورة الدالة على سقوط جميع ما ذكر في المعاقبين للمحاربة من قتل وصلب وقطع وغير ذلك، وظاهر الإستثناء سواء كان ذلك للمحاربة أو لآدمي.

واحتجوا أيضا بالقياس على المرتد إذا أسلم تائبا سقطت عنه جميع الحقوق وتبعات الكفر وما قبله، فكذلك توبة المحاربين من المسلمين.

ومن حججهم أيضا ما روى عن الشعبي، أن عليا رضي الله عنه كتب إلى عامله بالبصرة، أن حارثة بن بدر ممن حارب الله ورسوله ثم تاب من قبل أن يقدر عليه فلا يعرض إلا بخير، وبما روي عن أبي موسى الأشعري المذكور آنفا، وفيه قال: لا يعرض له أحد إلا بخير.

صفحة ١٧٥