124

منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة

تصانيف

١٢/ ١١ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤]، ثم نسخ إلى الصوم حتمًا وتعيينًا من غير تخيير، مع الإقامة والصحة بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥] اهـ) (^١).
الدراسة:
اختلف العلماء في نسخ هذه الآية على قولين:
القول الأول:
ذهب ابن عقيل إلى أن الآية الأولى تفيد تخيير من يطيق الصوم بين الصوم والإفطار، وقد نسخ هذا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥].
وهذا هو المروي عن معاذ بن جبل (^٢)، وابن عمر (^٣)، وعكرمة (^٤)، والحسن البصري

(^١) الواضح ١/ ٢٥١.
(^٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢٤٦، والطبري في جامع البيان ٣/ ١٦١.
(^٣) أخرجه البخاري في التفسير باب: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥] (٤٥٠٦) عن ابن عمر ﵁.
(^٤) هو أبو عبدالله عكرمة القرشي مولاهم المدني البربري الأصل، مات سنة ١٠٥ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٥/ ١٢.

1 / 124