منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

آب ولد اخطور محمد الأمين الشنقيطي ت. 1393 هجري
11

منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

السدي أنه كان قبلها بستة عشر شهرًا. قال الحافظ ابن كثير ﵀ في "تاريخه": وعلى قول السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة. وعلى قول الزهري وعروة يكون في ربيع الأول. وذكر ﵀ عن جابر وابن عباس أن الإسراء كان في ربيع الأول، وأن الحافظ عبد الغني المقدسي اختار أنه في ربيع الأول. وبذلك تعلم أن ما يفعله العوام في رجب بناءً على أن الإسراء كان ليلة السابع والعشرين منه بدعة مبنية على باطل. وإنما قلنا: إنها بدعة لأن النبي ﷺ لم يفعلها، ولم يأمر بها هو ولا خلفاؤه الراشدون والخير كله والهدى في اتباعه هو وخلفائه الراشدين، مع أنه لم يثبت من طريق صحيح ولا حسن أن الإسراء كان في رجب. والوارد في ذلك لا أصل له. ثم بعد ذلك فرضت الزكاة والصوم في سنة واحدة وهي سنة اثنتين من هجرته ﷺ. وقال بعض أهل العلم: إن الصوم فرض في شعبان منها قبل وقعة بدر. وقال بعض أهل العلم: إن الزكاة فرضت في مكة قبل الهجرة لذكر الزكاة في سورة مكية معروفة. ثم فرض الحج، واختلف في وقت فرضه، فجزم الشافعي ﵀ بأنه فرض في عام ست، واستدل لذلك بأن قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] نزل

1 / 60