بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ والإمَامَةِ
١٤٠- وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ للصلوات الخمس على الرجال حضرًا وسفرًا.
كما قال النبي ﷺ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَام١، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ٢ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ٣، فَأُحَرِّق عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.
١٤١- وَأَقَلُّهَا: إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ.
١٤٢- وَكُلَّمَا كَانَ أَكْثَرَ فهو أحب إلى الله ٥.
_________
١ في "ب، ط": أن تقام.
٢ في "ب، ط": "انطلق بحزم من حطب إلى".
٣ في " ب، ط": "إلى أناس يتخلفون عنها".
٤ رواه البخاري "١٢٥/٢"، ومسلم "٦٥١".
٥ صوَّب الشيخ، أن المسجد الأكثر أفضل من المسجد العتيق. "المختارات الجلية، ص: ٣٨".
1 / 78