منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ت. 1376 هجري
71

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

الناشر

دار الوطن

تصانيف

٣- وبالقهقهة، ٤- وبالحركة الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة١؛ لِأَنَّهُ فِي اَلْأَوَّلِ تَرَكَ مَا لَا تَتِمُّ اَلْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ، وَبِالْأَخِيرَاتِ فَعَلَ مَا يُنْهَى عنه فيها. ١٢٤- ويكره: ١- الالتفات في الصلاة؛ لأن٢ اَلنَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ اَلِالْتِفَاتِ فِي اَلصَّلَاةِ، فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ". رواه البخاري٣. ٢- وَيُكْرَهُ اَلْعَبَثُ، ٣- وَوَضْعُ اَلْيَدِ عَلَى اَلْخَاصِرَةِ. ٤- وَتَشْبِيكُ أصابعه، ٥- وفرقعتها،

١ هذه الحركة محرمة، وأما المكروهة: فهي اليسيرة لغير حاجة، وأما المباحة: فهي اليسيرة لحاجة، والكثيرة للضرورة، وأما المأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف، كما قرره الشيخ في كتابه: "القواعد والفروق، ص: ١٣٨". ٢ في "أ": "كما سئل النبي ﷺ عن الالتفات". ٣ أخرجه البخاري "٢٣٤/٢".

1 / 73