١١٧- واَلرَّوَاتِبُ المؤَكَّدة اَلتَّابِعَةُ لِلْمَكْتُوبَاتِ عَشَرٌ:
(وَهِيَ اَلْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا) ١، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ:
رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا،
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ،
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ،
وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفجر٢ متفق عليه٣.
١ زيادة من: "ب، ط". ٢ في "ب، ط": "الصبح". ٣ أخرجه البخاري "٥٨/٣"، ومسلم "٧٢٩"من حديث ابن عمر، وقد بيَّن الشيخ في كتابه "نور البصائر، ص: ١٩": أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة.
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ والتِّلاوَةِ والشُّكْرِ١
١١٨- وَهُوَ مَشْرُوعٌ إذا:
١- زَادَ اَلْإِنْسَانُ فِي صلاةٍ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أو قيامًا أو قعودًا، سهوًا،
١ قال الشيخ ابن عقيل: جمع بينهما مع الفرق، فالأخيران نَفْلٌ، والأول واجب في الجملة، وهكذا في "بلوغ المرام" جمع بينهما.
1 / 69