١- عند تكبيرة الإحرام،
٢- وعند الركوع،
٣- وعند الرفع منه،
٤- وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم١.
٧٧- وَيَضَعُ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى،
٧٨- فَوْقَ سُرَّتِهِ، أو تحتها، أو على صدره.
٧٩- وَيَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالى جَدُّكَ، وَلَا إِلَه غَيْرُكَ" ٢، أَوْ غَيْرَهُ مِنْ اَلِاسْتِفْتَاحَاتِ اَلْوَارِدَةِ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم٣.
٨٠- ثُمَّ يَتَعَوَّذُ.
٨١- ويُبَسْمِل،
٨٢- وَيَقْرَأُ اَلْفَاتِحَةَ،
٨٣- وَيَقْرَأُ مَعَهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ اَلرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ
_________
١ كما في حديث ابن عمر، رواه البخاري "٢٢٢/٢"، ومسلم "٣٩٠".
٢ أخرجه أبو داود "٧٧٦"، والترمذي "٢٤٣"، وابن ماجه "٨٠٦"، والدارقطني "٥"، والبيهقي "٣٤/٢"، والحاكم "٢٣٥/١"، وقال: "صحيح الإسناد" عن عائشة وأبي سعيد مرفرعًا، وقد رواه مسلم والحاكم وابن أبي شيبة والطحاوي عن عمر موقوفا.
٣ انظرها في صفة صلاة النبي ﷺ للألباني.
1 / 60