منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ت. 1376 هجري
49

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

الناشر

دار الوطن

تصانيف

٤٦- ومن عليه حدثٌ أصغر لم يحل له: ١- أن يصليَ، ٢- ولا أن يطوفَ بالبيت، ٣- ولا يمس المصحف. ٤٧- ويزيد من عليه حدث أكبر: ١- أنه لا يقرأ شيئًا من القرآن، ٢- ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. ٤٨- وتزيد الحائض والنفساء: ١- أنها لا تصوم، ٢- ولا يحل وطؤها، ٣- ولا طلاقها.
بَابُ الحَيضِ ٤٩- وَالْأَصْلُ فِي اَلدَّمِ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ: أَنَّهُ حَيْضٌ، بِلَا حدٍ لسنِّه، وَلَا قدره، ولا تكرره ١.

١ بَيَّن الشيخ صحة ما اختاره، وأطال النفس في الاستدلال في "المختارات الجلية، ص: ٣٤، ٣٥"، ثم قال: ويترتب على مسألة الحيض مسألة النفاس: أن الصحيح أن لا حد لأقله ولا لأكثره، ويقال فيه ما قيل في الحيض. وقال الشيخ "في القواعد والفروق، ص: ١٢٥": "فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت =

1 / 51