٤٦- ومن عليه حدثٌ أصغر لم يحل له:
١- أن يصليَ،
٢- ولا أن يطوفَ بالبيت،
٣- ولا يمس المصحف.
٤٧- ويزيد من عليه حدث أكبر:
١- أنه لا يقرأ شيئًا من القرآن،
٢- ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.
٤٨- وتزيد الحائض والنفساء:
١- أنها لا تصوم،
٢- ولا يحل وطؤها،
٣- ولا طلاقها.
بَابُ الحَيضِ ٤٩- وَالْأَصْلُ فِي اَلدَّمِ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ: أَنَّهُ حَيْضٌ، بِلَا حدٍ لسنِّه، وَلَا قدره، ولا تكرره ١. _________ ١ بَيَّن الشيخ صحة ما اختاره، وأطال النفس في الاستدلال في "المختارات الجلية، ص: ٣٤، ٣٥"، ثم قال: ويترتب على مسألة الحيض مسألة النفاس: أن الصحيح أن لا حد لأقله ولا لأكثره، ويقال فيه ما قيل في الحيض. وقال الشيخ "في القواعد والفروق، ص: ١٢٥": "فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت =
بَابُ الحَيضِ ٤٩- وَالْأَصْلُ فِي اَلدَّمِ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ: أَنَّهُ حَيْضٌ، بِلَا حدٍ لسنِّه، وَلَا قدره، ولا تكرره ١. _________ ١ بَيَّن الشيخ صحة ما اختاره، وأطال النفس في الاستدلال في "المختارات الجلية، ص: ٣٤، ٣٥"، ثم قال: ويترتب على مسألة الحيض مسألة النفاس: أن الصحيح أن لا حد لأقله ولا لأكثره، ويقال فيه ما قيل في الحيض. وقال الشيخ "في القواعد والفروق، ص: ١٢٥": "فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت =
1 / 51