ولا يَضُرُّكِ أَثَرَه" ١.
_________
١ رواه أحمد "٣٦٤/٢، ٣٨٠"، وأبو داود "٣٦٥"، والبيهقي "٤٠٨/٢"، وضعفه، قال الحافظ ابن حجر في "البلوغ": وسنده ضعيف"، وصحح الألباني إسناده، كما في الإرواء "١٨٩/١".
بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ ٣٢- وَهُوَ: ١- أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ، أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١. ٢- ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ"، ٣- وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ٤- ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ، ٥- ثُمَّ يَغْسِلَ وجهه ثلاثًا، ٦- ويديه إلى٢ المرفقين ثلاثًا٣، _________ ١ أخرجه البخاري "٩/١"، ومسلم "١٩٠٧". ٢ في "ب، ط": "مع". ٣ قال الشيخ في "المختارات، ص: ١٤": "الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء؛ لأن الله ذكر حد الوضوء إلى =
بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ ٣٢- وَهُوَ: ١- أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ، أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١. ٢- ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ"، ٣- وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ٤- ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ، ٥- ثُمَّ يَغْسِلَ وجهه ثلاثًا، ٦- ويديه إلى٢ المرفقين ثلاثًا٣، _________ ١ أخرجه البخاري "٩/١"، ومسلم "١٩٠٧". ٢ في "ب، ط": "مع". ٣ قال الشيخ في "المختارات، ص: ١٤": "الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء؛ لأن الله ذكر حد الوضوء إلى =
1 / 42