ولا يَضُرُّكِ أَثَرَه" ١.
١ رواه أحمد "٣٦٤/٢، ٣٨٠"، وأبو داود "٣٦٥"، والبيهقي "٤٠٨/٢"، وضعفه، قال الحافظ ابن حجر في "البلوغ": وسنده ضعيف"، وصحح الألباني إسناده، كما في الإرواء "١٨٩/١".
بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ
٣٢- وَهُوَ:
١- أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ، أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛
لِقَوْلِهِ ﷺ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
٢- ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ"،
٣- وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا،
٤- ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ،
٥- ثُمَّ يَغْسِلَ وجهه ثلاثًا،
٦- ويديه إلى٢ المرفقين ثلاثًا٣،
١ أخرجه البخاري "٩/١"، ومسلم "١٩٠٧". ٢ في "ب، ط": "مع". ٣ قال الشيخ في "المختارات، ص: ١٤": "الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء؛ لأن الله ذكر حد الوضوء إلى =
1 / 42