والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
٨- والطهارة نوعان:
٩- أحدهما: الطهارة بالماء، وَهِيَ اَلْأَصْلُ١.
١٠- فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ٢ مِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُورٌ، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ٣، وهو صحيح٤.
١١- فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يجب اجتنابه ٥.
_________
= طهور"، أما البخاري فلم يخرِّجه وإنما وضعه ترجمة لباب. قال الحافظ "٢٣٤/١": وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري؛ فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه يعني حديث: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ".
٢ في "ب، ط": "خرج".
٣ أخرجه أحمد "٣١/٣- ٨٦" وصححه، وأبو داود في السنن "٦٦"، والترمذي "٦٦" وحسنه، والنسائي "١٧٤/١"، والدارقطني "٣١/١".
٤ زيادة من: "ب، ط".
٥ قال الشيخ: "الصواب أن الماء نوعان: طهور مطهر، ونجس منجس، وأن الحد الفاصل بينهما: هو التغير لأحد أوصافه بالنجاسات =
1 / 33