244

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

الناشر

دار الوطن

تصانيف

٦٦٢- وقال: "إنما أقضي بنحو ما أسمع"١.
٦٦٣- فمن اِدَّعَى مَالًا وَنَحْوَهُ فَعَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ:
أ- إِمَّا شَاهِدَانِ عَدْلَانِ،
ب- أَوْ رَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ٢،
جـ- أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ اَلْمُدَّعِي؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ اَلْبَقَرَة: ٢٨٢.
"وَقَدْ قَضَى اَلنَّبِيُّ ﷺ بالشاهد مع اليمين" وهو حديث صحيح٣.

١ البخاري "١٥٧/١٣"، ومسلم "١٧١٣". قال الشيخ: ولا يحكم بعلمه إلا في الأمور التي يقر بها أحد الخصمين، أو تبين له في مجلس حكمه. نور البصائر ص ٦١".
٢ قال الشيخ "في المختارات الجلية ص ١٢٧": رجح كثير من السلف: أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيئ، حتى في القصاص والنكاح والطلاق والنسب والحدود ... وهذا القول هو الذي يقتضيه الدليل والتعليل ...
٣ أخرجه مسلم "١٧١٢".

1 / 248