زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ فِي اَلْعِدَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] .
٥٦٧- والرجعية حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القسم.
٥٦٨- وَالْمَشْرُوعُ إِعْلَانُ اَلنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ١، وَالْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] .
٥٦٩- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ٢.
٥٧٠- وَفِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتي الخَطَأَ والنِّسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ" رواه ابن ماجه٣.
١ قرر الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ١٠٩": أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة.
٢- أخرجه أبو داود "٢١٩٤"، والترمذي "١١٨٤"، وقال: حسن غريب، وابن ماجه "٢٠٣٩"، والدارقطني "٥٠"، والحاكم "١٩٧/٢" وصححه، وحسنه الألباني "الإرواء ١٨٢٦".
٣ أخرجه ابن ماجه "٢٠٤٥"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٥٦/٢"، والدارقطني "٤٩٧"، والحاكم "١٩٨/٢"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان وحسنه النووي والحافظ.
1 / 212