207

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

الناشر

دار الوطن

تصانيف

كتاب الطلاق
مدخل
...
كِتَابُ الطَّلاقِ
٥٥٩- وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] .
٥٦٠- وَطَلَاقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، فَسَّرَهُ حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ، حَيْثُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ ﵁ رسولَ اَللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعهَا ثُمَّ ليَتْرُكهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْد، وإِنْ شَاءَ طَلَّق قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ١، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢، وَفِي رِوَايَةٍ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعهَا ثُمَّ ليُطَلِّقها طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا" ٣.
وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ فِي طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ، إِلَّا إنْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا.
٥٦١- ويَقَعُ اَلطَّلَاقُ بِكُلِّ لَفْظٍ دَلَّ عليه من:

١ في "ط": "يمسها".
٢ أخرجه البخاري "٣٤٥/٩"، ومسلم "١٤٧١".
٣ مسلم "١٤٧١".

1 / 209