173

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

الناشر

دار الوطن

تصانيف

بَابُ الْهِبَةِ والعَطِيَّةِ والوَصِيَّةِ ٤٣٤- وَهِيَ مِنْ عُقُودِ اَلتَّبَرُّعَاتِ. ٤٣٥- فَالْهِبَةُ: اَلتَّبَرُّعُ بِالْمَالِ فِي حَالِ اَلْحَيَاةِ والصحة. ٤٣٦- وَالْعَطِيَّةُ: اَلتَّبَرُّعُ بِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوف. ٤٣٧- والوصية: التبرع بِهِ بَعْدَ اَلْوَفَاةِ. ٤٣٨- فَالْجَمِيعُ دَاخِلٌ فِي اَلْإِحْسَانِ وَالْبِرِّ. ٤٣٩- فَالْهِبَةُ مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ. ٤٤٠- وَالْعَطِيَّةِ وَالْوَصِيَّةُ مِنْ اَلثُّلُثِ فَأَقَلُّ لِغَيْرِ وَارِثٍ، ٤٤١- فَمَا ١ زَادَ عَنْ اَلثُّلُثِ، أَوْ كَانَ لِوَارِثٍ تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَةِ اَلْوَرَثَةِ اَلْمُرْشِدِينَ٢. ٤٤٢- وَكُلُّهَا يَجِبُ فِيهَا اَلْعَدْلُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ؛ لِحَدِيثِ: "اِتَّقُوا اَللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ" ٣ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٤٤٣- وَبَعْدَ تَقْبِيضِ اَلْهِبَةِ وَقَبُولِهَا لا يحل الرجوع فيها٤؛

١ في "ب، ط": "فإن". ٢ في "ب، ط": "الراشدين". ٣ أخرجه البخاري "٢١١/٥"، ومسلم "١٦٢٣". ٤ فائدة: العقود العينية: هي التي لا تعتبر تامة الالتزام إلا إذا حصل تسليم العين المعقود عليها، وهي خمسة: الهبة، والرهن، والإعارة، والإيداع، والقرض.

1 / 175