منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ت. 1376 هجري
161

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

الناشر

دار الوطن

تصانيف

ثمر أو زرع" متفق عليه١. ٣٩١- فالمساقاة عَلَى اَلشَّجَرِ: بِأَنْ يَدْفَعَهَا لِلْعَامِلِ، وَيَقُومَ عَلَيْهَا، بجزء مشاع معلوم من الثمرة. ٣٩٢- والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. ٣٩٣- وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا: مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ٢، وَالشَّرْطُ اَلَّذِي لَا جَهَالَةَ فِيهِ٣. ٣٩٤- وَلَوْ دَفَعَ دابة إِلَى آخَرَ يَعْمَلُ عَلَيْهَا، وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا: جاز.

١ أخرجه البخاري "١٠/٥"، ومسلم "١٥٥١". ٢ قرر الشيخ أن المساقاة والمزارعة عقدان لازمان. "المختارات الجلية، ص: ٨٨". ٣ زيادة من: "ب، ط".

بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ ٣٩٥- وَهِيَ اَلْأَرْضُ اَلْبَائِرَةُ اَلَّتِي لا يعلم لها مالك. ٣٩٦- فَمَنْ أَحْيَاهَا بِحَائِطٍ، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ، أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ إِلَيْهَا، أَوْ مَنْعِ مَا لَا تُزْرَعُ مَعَهُ: مَلَكَهَا بِجَمِيعِ مَا فِيهَا، إِلَّا اَلْمَعَادِنَ اَلظَّاهِرَةَ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ

1 / 163