٣٦٩- وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَتَعَفَّفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: (وَهُوَ اَلْأَقَلُّ مِنْ أجرةِ مِثْلِهِ أو كفايته) ١. والله أعلم.
١ زياده من: "ب، ط".
بَابُ الصُّلْحِ
٣٧٠- قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: "اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حرَّم حلالًا أو أحل حرامًا" ١. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ.
وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ٢، ٣.
٣٧١- فَإِذَا صَالَحَهُ عَنْ عَيْنٍ بِعَيْنٍ أخرى، أبو بدَين: جَازَ.
٣٧٢- وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَصَالِحْهُ عَنْهُ بِعَيْنٍ، أَوْ بدَين قَبَضَهُ قَبْلَ التفرق: جاز.
٣٧٣- أَوْ صَالَحَهُ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي عَقَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ مَعْلُومَةٍ، أَوْ صَالَحَ عَنِ اَلدَّيْنِ اَلْمُؤَجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالًاّ، أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ فَصَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ: صَحَّ ذلك ٤.
١ في "ط": قدم "أحل حراما". ٢ تقدم تخريجه في الفقرة "٣٩٩". ٣ في "أ" لم يذكر الحديث، وإنما قال: تقدم الحديث الذي رواه الترمذي: الصلح جائز بين المسلمين. ٤ قرر الشيخ جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، وهي مسألة "ضع =
1 / 156