منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ت. 1376 هجري
146

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

الناشر

دار الوطن

تصانيف

لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " رواه مسلم١.

١ "١٥٥٤". وقد قرر الشيخ، أن الجائحة موضوعة عن المشتري في جميع الثمار؛ لعموم العلة في الحديث. "المختارات الجلية، ص: ٧٦".

بَابُ الْخِيَارِ وغَيرِهِ ٣٣٧- وَإِذَا وَقَعَ اَلْعِقْدُ صَارَ لازمًا، إلا بسبب١ من الأسباب الشرعية: ٣٣٨- فَمِنْهَا: خِيَارُ اَلْمَجْلِسِ: قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢. ٣٣٩- وَمِنْهَا: خِيَارُ اَلشَّرْطِ، إِذَا شَرَطَ اَلْخِيَارَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا مدةً معلومة٣.

١ في "ط": "لسبب". ٢ أخرجه البخاري "٣٣٢/٤"، ومسلم "١٥٣١". ٣ قرر الشيخ: صحة ثبوت خيار الشرط في الإجارة مطلقا، وفي الصرف والسلم والضمان والكفالة؛ لعدم المحذور في ذلك: ثم فصل هذه المسائل. ينظر: "المختارات الجلية، ص: ٧٣".

1 / 148