منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ت. 1376 هجري
137

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

الناشر

دار الوطن

تصانيف

كِتَابُ البُيُوعِ [شُرُوطُ اَلْبَيْعِ] ٣١١- اَلْأَصْلُ فِيهِ١ الحِلُّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [اَلْبَقَرَة: ٢٧٥] . ٣١٢- فَجَمِيعُ اَلْأَعْيَانِ مِنْ عَقَارٍ وَحَيَوَانٍ وَأَثَاثٍ وَغَيْرِهَا، يَجُوزُ إِيقَاعُ اَلْعُقُودِ عَلَيْهَا إِذَا تَمَّتْ شُرُوطُ اَلْبَيْعِ٢. ٣١٣- فَمِنْ أَعْظَمِ اَلشُّرُوطِ: [اَلشَّرْطُ اَلْأَوَّلُ]: اَلرِّضَا: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [اَلنِّسَاء: ٢٩] . [اَلشَّرْطُ اَلثَّانِي]: ٣١٤- وَأَنْ لَا يَكُونَ٣ فِيهَا غَرَرٌ وَجَهَالَةٌ؛ لِأَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ "نهى

١ في "ط": "فيها". ٢ قرر الشيخ، جواز بيع المصحف وشرائه، إذا لم يكن في ذلك امتهان وقلة احترام؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، كما قرر أنه يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم بين الفاتحين، كأرض مصر والشام والعراق، ولو كان من غير المساكن، وتكون عند المشتري كما كانت عند البائع بخراجها، وعليه عمل المسلمين. وكذلك بيوت مكة، فإنه يصح بيعها وإجارتها. ينظر "المختارات الجلية، ص: ٦٩، ٧٠". ٣ في "ط": "إلا أن يكون".

1 / 139