وَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: (بِسْمِ اَللَّهِ) ١، اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ.
٣- وَأَنْ يَجْعَلَ اَلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ.
٤- ويكمِّل اَلْأَشْوَاطَ اَلسَّبْعَةَ.
٥- وَأَنْ يَتَطَهَّرَ مِنْ اَلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ.
٢٩٣- وَالطِّهَارَةُ فِي سَائِرِ اَلْأَنْسَاكِ -غَيْرَ اَلطَّوَافِ- سُنَّةٌ غير واجبة.
وَقَدْ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ: "اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اَللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ اَلْكَلَامَ" ٢.
٢٩٤- وَسُنَّ٣:
١- أن يَضْطَبِع في طواف القدوم، بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفه على عاتقه الأيسر،
١ زيادة من "ب، ط". ٢ رواه الترمذي "٩٦٠"، والنسائي "٢٢٢/٥"، والحاكم "٢٦٦/٢"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص "١٣٨/١"، ونقل تصحيحه عن ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. وصححه الألباني "الإرواء برقم ١٢١". ٣ في "ب": "ويسن"، وفي "ط": "ويسن له".
1 / 133