بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَنْ تُدْفَعُ لَهُ
٢٣٤- لَا تُدْفَعُ اَلزَّكَاةُ إِلَّا لِلْأَصْنَافِ اَلثَّمَانِيَةِ١ اَلَّذِينَ ذَكَرَهُمْ اَللَّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [اَلتَّوْبَةِ: ٦٠] .
٢٣٥- وَيَجُوزُ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ لِمُعَاذٍ٢: "فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ٣، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اَللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.
٢٣٦- وَلَا تَحِلُّ الزكاة:
_________
= للحديث: أن فيه الترغيب في الصدقة والإسرار بها.
١ في "ب، ط": "إلا للثمانية".
٢ ليست في: "أ".
٣ في "أ، ب": "أطاعوا لك لذلك".
٤ أخرجه البخاري "٣٥٧/٣"، ومسلم "١٩". ووجه الدلالة من الحديث: أنه ذكر صنفًا واحدًا من الأصناف الثمانية، فدلَّ على جواز الاقتصار على صنف واحد.
1 / 109