بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ
٢٢٨- عَنْ١ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ زَكَاةَ اَلْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا من شعير، عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ.
وَأُمِرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.
٢٢٩- وَتَجِبُ:
١- لِنَفْسِهِ، وَلِمَنْ٣ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ.
٢- إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ.
٣- صَاعٌ٤ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أو بُرٍّ.
٢٣٠- والأفضل فيها: الأنفع٥.
_________
١ في "أ": "وعن".
٢ أخرجه البخاري "٣٦٧/٣"، ومسلم "٩٨٤، ٩٨٦".
٣ في "ب، ط": "عن نفسه وعمن".
٤ في "ب، ط": "صاعا".
٥ قال الشيخ: الصحيح، أنه لا يجزئ إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج فيه، كما أنه يجزئ من الحبوب والثمار غير =
1 / 107