منهج الأشاعرة في العقيدة - تعقيب على مقالات الصابوني

سفر الحوالي ت. غير معلوم
74

منهج الأشاعرة في العقيدة - تعقيب على مقالات الصابوني

الناشر

الدار السلفية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

تصانيف

الذُّنُوب أما تحقق هَذَا الحكم فِيهِ وتطبيق الْوَعيد وتنفيذه فِيهِ فَهُوَ مُتَوَقف على شُرُوط لابد من تحققها وموانع لابد من انتفائها (١). فقد يقتل الرجل نفسا مُؤمنَة متأوِّلًا مُجْتَهدا -كَمَا كَانَ من اقتتال الصَّحَابَة ﵃ وَيكون هَذَا الذَّنب فِي حَقه مثل النقطة السَّوْدَاء فِي بَحر من الْحَسَنَات وأعمال التَّقْوَى. وَقد يقْتله ظَالِما معتديًا وَلَيْسَ لَهُ رصيد من الْخَيْر يكفِّر عَنهُ هَذَا الجرم. فَلَيْسَ هَذَانِ عِنْد الْحَكِيم الْخَبِير سَوَاء، وَلَيْسَ حكمهمَا فِي مَذْهَب السّلف وَاحِدًا. وَكَذَلِكَ الْفرق بَين زانٍ وزانٍ، شَارِب خمر وَآخر، وسارق وسارق، وآكل مَال يَتِيم وَمثله... وَقد صَحَّ عَن النَّبِي ﷺ لعن شَارِب خمر، وَمَعَ هَذَا صَحَّ عَنهُ النَّهْي عَن لعن الصَّحَابِيّ الَّذِي شربهَا وَجلده الْحَد فلعنه بَعضهم فَنَهَاهُ وَشهد لَهُ بِأَنَّهُ يحب الله وَرَسُوله.

(١) انْظُر تَفْصِيل ذَلِك فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى: ١٢/ ٤٧٩ - ٥٠١.

1 / 77