وأنا أقول لا يد لهم على الكنائس في دار الإسلام وإنما اليد للمسلمين والاستصحاب حجة لما تحقق وجوده في الماضي.
وادعى بعض المتأخرين أنه حجة أيضا لما وجد الآن وشككنا فيه في الماضي، ومقتضى كلام أكثر المتقدمين خلافه لكن التمسك فيه بصورة اليد قوي فإذا احتمل ولم يكن مدع معين ينبغي أن لا يغير إلا ببينة كمسألة الزوجة التي ذكرناها فإنا لو كلفنا أرباب الأيدي إلى بينة مع جهالة من انتقل الملك منه إليهم لكان في ذلك تسليط للظلمة على ما في أيدي الناس، ولو جوزنا الحكم برفع الموجود المحقق بغير بينة بل بمجرد أصل مستصحب لزم أيضا ذلك، والحكم بالشك في قدمه من الكنائس الموجودة المحتملة القدم من غير جزم مني بإطلاق القول بإبقائها لكن توقفي فيها لا في الحكم بمجرد الأصل بل ببينة تنضم إليه والبلاد بحسب غرضنا هذا ثلاثة: (أحدها) بلد يفتحها المسلمون اليوم ولا يشترطون لأهلها شيئا فللإمام إخراج الكفار منها ومنعهم مساكنة المسلمين فيها جوازا قطعا، ولا يبعد أن يقال بوجوبه إذا رأى مصلحة المسلمين في ذلك أو أنه لا حاجة بهم إليهم كما قاله ابن جرير.
صفحة ٤١