قال أبو داود: ونقضوا بعض ما اشترط عليهم.
وهذا الحديث في صلح أهل نجران حسن جدا عمدة في هذا النوع من الصلح وتسويغ أن يشترط لهم في مثله عدم هدم بيعهم وانظر كونه لم يشترط إلا عدم الهدم ما قال التبقية فإن التبقية تستلزم فعل ما يقتضي البقاء كما في الغراس والبناء الذي يجب إبقاؤهما فلم يرد في البيع والكنائس مثل ذلك لأنا إنما نعتمد الأدلة الشرعية.
صفحة ٢٠