إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

ابن تيمية ت. 728 هجري
177

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

محقق

د. أنس بن عادل اليتامى

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

ويعطي أجرة الجزار من عنده، وجلدها إن شاء انتفع به، وإن شاء تصدق به. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٨، الفروع ٦/ ٩١]. - ولا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١). [الفروع ٦/ ١٠٣، اختيارات البعلي ١٧٨]. - والأضحية والعقيقة والهدي: أفضل من الصدقة بثمن ذلك. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٤]. - والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. [الفروع ٦/ ١٠١، اختيارات البعلي ص ١٧٨]. - وآخر وقت ذبح الأضحية: آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد (٢). [الفروع ٦/ ٩٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨]. - ولم ينسخ تحريم الادخار عام مجاعة؛ لأنه سبب التحريم، وقاله طائفة من العلماء (٣). [الفروع ٦/ ٩٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨].

(١) والمذهب: يستحب. الإنصاف ٤/ ١١٠. (٢) والمذهب: إلى آخر يومين من أيام التشريق. الإنصاف ٤/ ٨٦. (٣) والمذهب: تحريم الادخار من الأضاحي مطلقًا. الإنصاف ٤/ ١٠٧.

1 / 183