181

في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.

(مسألة 435): المريض الذي لا يرجي برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضا على الأحوط.

(مسألة 436): لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمدا، ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط.

صفحة ١٨٣