172مناسك الحجمحمد الروحاني - ١٤١٨ هجريتصانيفالفقه الشيعيالفتاوىيجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالاجماع.(مسألة 415): من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.صفحة ١٧٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي