154مناسك الحجمحمد الروحاني - ١٤١٨ هجريتصانيفالفقه الشيعيالفتاوىولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك، والوقوف في الجملة، وإن لم يمكنه صح حجه وعليه كفارة شاة.الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبه إلى العمرة المفردة.صفحة ١٥٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي