.
ثم قال الله - تعالى -: { فمن فرض فيهن الحج } ، فيه تأويلان:
أحدهما: أنه الإهلال بالتلبية، قاله ابن عمر(1)، ومجاهد، وطاووس فيما وجدت عنهم.
والثاني: أنه الإحرام، قاله ابن عباس(2)، ومجاهد، والشعبي، والسدي، ونافع، وعطاء، والضحاك، والشافعي فيما وجدت عنهم في الأثر، وهو قول أصحابنا إن الإحرام بالحج لا يصح إلا في أشهره، ومن أحرم به في غير أشهره كان حجه عمرة نافلة، لا تجزئ عنه للفرض، كما لو أحرم للصلاة قبل دخول وقتها، كانت نافلة لا تجزئ عنه(3)
__________
(1) انظر الطبري في تفسيره، 2/261.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره، 2/261.
(3) - الإحرام بالحج قبل أشهره:
هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء إلى مذاهب عدة منها أنه:
1.صح منه، وينعقد إحرامه بالحج، ذهب إليه المالكية، والحنفية، والحنابلة.
2.بطل إحرامه، ولا ينعقد، لا حجا ولا عمرة، ذهب إليه ابن حزم، والشيخ محمد يوسف أطفيش.
3.بطل إحرامه بالحج، وينعقد عمرة، ذهب إليه بعض الإباضية، والشافعية، ونسب إلى ابن مسعود، وجابر بن عبدالله، وابن عباس.
ينظر: ابن رشد (بداية المجتهد) 3/ 273-274، وابن حزم ( المحلى) 5/45- 48،و الماوردي (الحاوي) 4/28-30، والشيخ أطفيش (شرح النيل)4/ 49.
صفحة ٨٤