317

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

تصانيف

الفقه

أنه قال: يستحب له أن يتقي الطيب قبل أن يحرم بيومين، وعن سالم بن عبدالله أن ابن عمر كان يترك المجمر قبل الإحرام بجمعتين(1)، وزعم بعضهم أن عروة بن الزبير(2) كان يتطيب عند الإحرام بالبان والذريرة(3)، وزعموا أن عبدالله بن الزبير كان يتطيب عند الإحرام بالغالية(4)، وزعم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أن التطيب قبل الإحرام، ثم لا يغسل، هو قول جمهور الناس، قال: وبه يأخذ سفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف(5)

__________

(1) رواه ابن حزم في حجة الوداع، ص 160، رقم.ح 225من طريق سالم، ورواه ابن أبي شيبة في (8) الحج،في (118) من كره الطيب عند الإحرام، 3/1201.

(2) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، كنيته أبو عبدالله، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، روى عن: أبيه، وأخيه عبدالله، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وخالته عائشة، وعلي، وسعيد بن زيد، وأبو هريرة وغيرهم، وروى عنه: أولاده عبدالله، وعثمان، وهشام، وابن ابنه عمر بن عبدالله بن عروة، وحبيب مولاه، وسليمان بن يسار، وغيرهم، كان كثير الحديث، فقيها، عالما، فهو تابعي ثقة، كان أعلم الناس بحديث عائشة، توفي سنة 91 ه، وقيل: سنة 93 ه، وقيل: سنة 94 ه، ينظر: ابن حجر،(تهذيب التهذيب)، 4/226، والزركلي (الأعلام)4/117.

(3) الذريرة: ما انتحت من قصب الطيب الذي يجاء به من الهند، وهو نوع من الطيب مجموع من أخلاط. ابن منظور، (لسان العرب) 5/33، مادة "ذرر".

(4) رواه ابن أبي شيبة في (8) كتاب الحج، في (116) من رخص في الطيب عند الإحرام، 3/199، رقم.ح 13487، وابن حزم في حجة الوداع، ص 161، رقم.ح 22.

(5) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، كنيته أبو يوسف، ولد بالكوفة، أخذ العلم عن: الإمام أبي حنيفة، وهو المقدم من أصحاب الإمام، ولازمه وغلب عليه الرأي، من شيوخه: يحيى بن سعيد، وسليمان الأعمش وغيرهم، ومن تلاميذه: محمد بن الحسن الشيباني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهم، ولي القضاء لثلاثة ملوك المهدي، والهادي، والرشيد، وهو أول من سمي (قاضي القضاة)، قال ابن معين، وابن المديني: ثقة، وهو أول من نشر مذهب أبي حنيفة، وكان فقيها من حفاظ الحديث، وأول من صنف في أصول الفقه، وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي، من كتبه: (الخراج)، والآثار وهو مسند الإمام أبي حنيفة، وكتاب "أدب القاضي"، وكتب أخرى، مات ببغداد أيام الرشيد، سنة 182 ه، ينظر: ابن سعد (الطبقات الكبرى) 7/330، والخطيب البغداي،(تاريخ بغداد) 14/242-262، (الجواهر المضيئة) 3/611-613.

صفحة ١٠١