289

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

تصانيف

الفقه

.

وكيفية القران إذا أحرم به، فهو أن يحرم عند الميقات بالحج والعمرة جميعا، فيقدم مكة، فيطوف طواف العمرة، ويركع، ويشرب من ماء زمزم، ويسعى بين الصفا والمروة فيقيم بمكة محرما، ولا يطوف بعد ذلك بالبيت، وليصلي حيث شاء من المسجد، وليلبي، وليقم على إحرامه حتى يرجع من عرفات، ويرمي جمرة العقبة يوم النحر، ويذبح ويحلق، ثم يأتي البيت، فليطف بالحج سبعة أشواط، ثم يرجع فيستقبل الحجر الأسود، ويكبر الله، ويهلله، ويحمده، ويثني عليه، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويسأل الله حاجته، ثم يخرج إلى الصفا من باب الجنائز، ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبتدىء بالصفا ويختم بالمروة، فحينئذ يحل له الحلال كله من النساء، والطيب وغيره، وبالله التوفيق.

والنوع الثالث: الإفراد(1)، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ولا يطوف بالبيت [س/71] إن قدم مكة في عشر ذي الحجة، وأما قبلها فلا بأس، وإذا طاف قام على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، فيحلق رأسه، ويحل ويزور البيت، ثم يحرم لعمرته من التنعيم، والله أعلم.

فصل

اعلم أن التمتع عند أصحابنا أفضل من الإفراد، والإفراد أفضل من القران، ولا يحبون أن يقرن، ولا أن يفرد الإنسان، إلا من اعتمر في رمضان أو رجب، فإن ذلك إن أفرد كان حسنا، ولا يستحبون له أن يفرد إلا في أيام العشر، فأما إذا جاء قبل ذلك، فإنهم ينهون عن الإفراد، ويكرهون له أن يقيم زمانا بمكة لا يطوف بالبيت إلا المعتمر في رجب أو رمضان، فيقيم في الأيام العشر، فحسن له الإفراد كما قدمنا والتمتع أعجب إليهم من الإفراد وذلك(2)

__________

(1) الإفراد: الفرد: الوتر وهو الواحد، والجمع أفراد، وأفردت الحج عن العمرة: جعلت كل واحد على حدة.

الفيومي (المصباح)، ص 277، مادة "فرد".

(2) اختلف العلماء في الأفضل هل الإفراد، أم القران، أم التمتع؟

1.ذهب بعضهم إلى أن الأفضل التمتع، ثم الإفراد، ثم القران، روي هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وعليه الإباضية، والحنابلة، والظاهرية.

2.وذهب بعضهم إلى أن الأفضل القران، ثم التمتع، ثم الإفراد.

وإليه ذهب أبو حنيفة، وسفيان الثوري، وإسحاق وغيرهم.

3.وذهب بعضهم إلى أن الأفضل الإفراد، ثم التمتع، ثم القران، روي هذا عن عثمان، وابن مسعود، وبهذا قال مالك، والشافعي، والأوزاعي وغيرهم.

وقيل غير ذلك.

ينظر: ابن قدامة، (المغني) 3/276 وما بعدها، والنووي، (المجموع) 7/120 وما بعدها، والشيخ السالمي، (شرح الجامع) 2/ 252، وابن عابدين، (رد المحتار) 2/ 190-191.

صفحة ٧٣