مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي ت. 750 هجري
138

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

تصانيف

الفقه

(10) في "ت": ويحكم وعن رجل بعث بثمن بدنة تنحر عنه في الموسم، وسبقه الحج؟، قال: يؤخرها إلى قابل حتى ينحرها بمنى، وقال غيره - والله أعلم - قال الله - تعالى -: { ثم محلها إلى البيت العتيق } ، ولا نراه إلا سيجزئه أن تنحرها(1) بمكة، والله أعلم.

مسألة

ومن ذبح شاة مهزولة لنسكه، فعليه البدل إذا كانت لا مخ فيها.

مسألة

وسئل عمن كانت عليه عشرة دراهم هديا، أو قال: هي لأستار الكعبة، أو ثوبا، أو غزلا جعله هديا؟، قال: ما بلغ من هذا كله ثمن دم، أو بقرة، أو شاة ذبح به، وقسم على الفقراء بمكة، وإن لم يبلغ ثمن شاة، جعل في طيب الكعبة، وإن قسمه في فقراء مكة أجزاه.

مسألة(2)

وسئل عمن قال لرجل:(3) هو هدية إلى بيت الله؟، قال: ليس ذلك بشيء(4)، وإن قال: لله علي هدي حاجا حافيا؟، قال محبوب: عليه الهدي كما قال بدنة، أو بقرة، أو شاة، وهي أدنى الهدي، فإن مشى حافيا، فليس عليه شيء، وإن لم يقدر فلينتعل، ويلبس خفيه، ما لم يحرم، ويهرق دما، وإن لم يقدر على المشي حج(5) آخر من ماله وركب، وإن أحب، حج بنفسه مرتين، وإن شاء حج هو، وأخرج بعد ذلك رجلا آخر، فله ذلك، ولكن الحج لمن خرج عنه، ليس له منه شيء إلا أن يدعو له، إن كان أهلا[س/217] لذلك، والله أعلم.

مسألة

__________

(1) في "ت": نحرها.

(2) سقطت مسألة من "ت".

(3) في "ت": الرجل.

(4) في "ت": شيء.

(5) سقط من "ت" حج.

صفحة ٤٨