اعلم أنه لا تجوز الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، ولا يضحى إلا من الأزواج الثمانية وهي: الإبل والبقر والضأن والمعز، وكذلك الهدي أيضا لا يجوز إلا منها، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع «لما رمى جمرة العقبة انصرف إلى المنحر(1) بمنى(2)، ونحر بيده ثلاثا وستين بدنة، وأمر عليا بن أبي طالب أن ينحر ما بقي منها، وكانت مائة بدنه »(3)، وعن عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه السلام -(4) «ضحى في تلك الحجة(5) على نسائه بالبقرة » (6)، وروي عنه - عليه السلام - «ضحى بكبشين أملحين موجوءين »(7).
مسألة
اختلف العلماء في الأفضل من الضحايا ما هو؟ فذهب بعضهم فيما وجدت أن الأفضل الغنم ثم البقر ثم الإبل، والضأن أفضل من المعز، وذهب آخرون إلى أن الأفضل(8) الإبل ثم البقر ثم الغنم آخرا.
__________
(1) في "ت": النحر.
(2) في "ت": منى.
(3) سبق تخريجه.
(4) في "ت": زيادة أنه.
(5) سقط من "ت" في تلك الحجة.
(6) سبق تخريجه.
(7) رواه البخاري، (73) كتاب الأضاحي، (7) باب أضحية النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بكبشين أقرنين، ح. رقم 5554، ومسلم، (35) كتاب الأضاحي، (3) باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل مع التسمية والتكبير، ح. رقم 1966، ورواه أبو داود، (16) كتاب الضحايا، (3) باب ما يستحب من الضحايا، ح. رقم 794، والترمذي، (17) كتاب الأضاحي، (2) باب في الأضحية بكبشين، ح. رقم 1494، وموجوءين: أي خصيين، ومنهم من يرويه موجأين.ابن منظور، (لسان العرب) 15/214، مادة"وجأ".
(8) أما في "ت": الإبل أفضل.
صفحة ١٤