مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
70

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

الناشر

مكتبة الأمة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ

مكان النشر

عنيزة

تصانيف

نهى عن القَزع، فقيل لنافع: ما القزعُ؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضًا، وإذا كان القزعُ منهيًا عنه لم يصحَّ أن يكون قُربة إلى الله، ولأن النبي ﷺ حَلَق جميع رأسه تعبدًا لله ﷿ وقال: «لِتَأخذوا عني مناسككم» . وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أُنملة فقط. فإذا فعل ما سبق حَلَّ له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء. والسنة أن يتطيب لهذا الحِلِّ، لقول عائشة ﵂: «كنت أُطيب النبي ﷺ لإحرامه قبل أن يُحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت» . متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ له: «كنت أطيب النبي ﷺ قبل أن يُحرم ويومَ النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مِسكٌ» .

1 / 70