34

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

الناشر

مكتبة الأمة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ

مكان النشر

عنيزة

تصانيف

الفصل الخامس في محظورات الإحرام محظورات الإحرام: ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة وهي ثلاثة أقسام: قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث. قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط. قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط. فأما المُحَرَّمُ على الذكور والإناث فهو: ١ - إزالةُ شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (البقرة: ١٩٦) .، وألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعرَ بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرمِ أن يُزيل أي شعر كان من بدنه. وقد بيّن الله ﷾ فدية حلق الرأس بقوله (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (البقرة: ١٩٦) وأوضح النبي ﷺ أن الصيام مقداره ثلاثة أيام، وأن الصدقة مقدارُها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين، لكل

1 / 34