233

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

الناشر

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

مكان النشر

الطائف - المملكة العربية السعودية

تصانيف

بسم الله الرحمن الرحيم
" كِتَابُ الوُضُوءِ "
٧٩ - " بَاب لا تقْبَلُ صَلَاة بِغيْرِ طُهُورٍ "
٩٩ - عن أبو هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأ "
قَالَ رَجلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: ما الْحَدَثُ يا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ، أو ضُرَاطٌ.
ــ
" كتاب الوضوء "
٧٩ - " باب لا تقبل صلاة بغير طهور "
٩٩ - معنى الحديث: يقول النبي ﷺ: " لا تقبل (١) صلاة من أحدث حتى يتوضأ " أي لا تصح صلاة من أحدث حدثًا أصغر حتى يتوضأ لها وضوءًا جديدًا. " قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة، قال: فساء أو ضراط " أي فسئل أبو هريرة عن الحدث الموجب للوضوء فأجاب بأنه الحدث الأصغر، وهو الخارج من السبيلين، ومثَّل له بالفساء والضراط، ومنه أيضًا البول والغائط، والمذي والودي.

(١) لا تقبَل بضم أوله وبنائه للمجهول.

1 / 234