مناقب الشافعي للبيهقي
محقق
السيد أحمد صقر
الناشر
مكتبة دار التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
سألت عليًا، فقلت: هل عندكم من رسول الله، ﷺ، سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فَلَقَ الحبّة، وبَرأَ النَّسَمَة، إلا أن يؤتي الله عبدًا فهما في القرآن، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكك الأسير. وأن لا يقتل مؤمن بكافر (١).
قال: فقال: هذا ثابت معروف عندنا، غير أنا تأولناه: فذهبنا إلى أنه إنما عنى الكفار من أهل الحرب. فقد قال فيه: «ولا ذو عهد في عهده (٢)».
قال الشافعي (٣): إن كان قال: «ولا ذو عهد في عهده» فإنما قال تعليما للناس، إذ سقط القود بين المؤمن والكافر إنه لا يحل له قتل من له عهد من الكافرين. واستشهد في حمل قوله: لا يقتل مؤمن بكافر على الظاهر؛ لقوله: «لا يرث المسلم الكافر». ثم ناقضه بالمسلم يقتل المستأمن وله عهد، ثم لا يقتله به (٤).
قال: فقد روينا من حديث ابن البَيْلَمَانِي (٥): أن النبي، ﷺ، قتل مؤمنًا بكافر.
قال الشافعي: حديثنا متصل، وحديث ابن البَيْلَمَانِي منقطع وخطأ، إنما
(١) الأم ٦/ ٣٣ و٧/ ٢٩٢، ومسند الشافعي ص ٦٦.
(٢) راجع سنن الدارقطني ص ٣٤٣، والسنن الكبرى ٨/ ٣٠، ونصب الراية ٤/ ٣٣٠.
(٣) في الأم ٧/ ٢٩٢.
(٤) راجع أيضًا مسند الشافعي ص ٦٦، والأم ٦/ ٣٣، ١٦٢ – ١٦٤.
(٥) في الأصل «السلماني» وهو تصحيف وكذا في الموضعين التاليين.
1 / 195