75

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

كالعتق [المبتدأ] (١) والكتابة.
والمباح: ما استوى طرفاه.
والمحظور: ضد الواجب في لحوق الإثم بالمتلبس به.
والمكروه: ضد المستحب في كونه [ثواب] (٢) على الترك.
فإذا ثبت ذلك؛ فالمندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ سنن، ورغائب، ونوافل.
والسنن: ما أمر النبي ﷺ بفعله، وقرن بأمره ما يدل [على] (٣) أن المراد به [غير] (٤) الندب، ولم تقترن به قرينة على مذهب من [يرى] (٥) الأوامر على الندب ما لم تقترن به قرينة (٦)، أو ما داوم النبي ﷺ على فعله بغير صفة النوافل.
والرغائب: ما داوم النبي ﷺ على فعله، ورغب؛ فيقول من فعل كذا وكذا فله كذا.
والنوافل: ما قَدَّرَ الشرع [أن] (٧) في فعله ثوابًا من غير أن يأمر النبي

(١) في ب: والتدبير.
(٢) في ب: ثياب.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: رأى.
(٦) قالت المعتزلة: يقتضي الأمر الندب، ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل.
وقالت الأشاعرة: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء وجب التوقف فيها، ولا تحمل على الوجوب ولا على غيره إلا بدليل.
ومذهب الجمهور: إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب. انظر: التبصرة في أصول الفقه (٢٦: ٣٥).
(٧) سقط من ب.

1 / 77