224

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

يجزئه التّبْيِيت أول ليلة؛ إما في أول الليلة الأولى على مشهور مذهب مالك ﵀، وإما في أول كل ليلة على مذهب الشافعي ﵁.
ولما لم يكف لمالك نص في المسألة، ولا لأحد من أصحابه المتقدمين: دل ذلك على أنه ليس من فروض الصلاة؛ إذ لو كان من فروضها لَتكَلّمُوا عليه [ولأودعوه] (١) في كتبهم، ولا أغفلوا [عن] (٢) ذكره، ولا وَسِعَ أحد جهله، ولا أجازوا إمامة من جهله كما لا يجيزوا إمامة من جهل [أن] (٣) القبلة، [والمباشرة] (٤) تنقضان الوضوء، وغير ذلك مما اعتنوا بذكره؛ فدل ذلك والحالة هذه أن من قام إلى الصلاة، ولم [يجدد] (٥) النية عند الإحرام [ناسيًا] (٦) أن صلاته جائزة؛ لأن النية [الأولى] (٧) متضمنة مع التكبير لقرب ما بينهما.
ولو [قيل] (٨) فيمن خرج من بيته قاصدًا بنيته إلى المسجد [ليصلي فيه] (٩) ظهر يومه فعدمت له النية عند الإحرام [ناسيًا] (١٠) أن صلاته جائزة لكان أقرب إلى الصواب، لكنني ما رأيت من تكلم عليه.

(١) في أ: وأودعوا.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: يجرد.
(٦) في أ: قياسا.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: قال.
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من أ، ب.

1 / 229