157

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

النفاس، وأنه لا حكم له في وجوب الغسل إذا لم يخرج [الدم] (١) [عقيبه] (٢).
وهذا الذي قاله خلاف المذهب، إلا إن شهد لما قاله دليل من كلام العرب، فيُصار إليه، وإلا فنصوص المذهب في اعتبار [الدم] (٣) الذي يخرج [مع] (٤) الولد.
فإن خرج الولد نَقِيًا مِنَ الدّم: فهل [يستحب] (٥) الغسل عليها أم لا؟ قولان:
أحدهما: [مشهور المذهب أنه لا يجب، ولا يستحب، ولمالك في "العتبية" (٦) قول ثان بأنه يستحب] (٧) قال: "ولا يأتي من الغسل الأخير"، وهذا إذا لم يخرج الدّم بعد الوَضع.
فأما إذا خَرَجَ الدّم بعد الوضع: فلا خلاف في المذهب في وجوب الغُسل عليها إذا انقطع الدّم عنها أو مضى لها مُدّة، تَحْمِل الزّائِد على أنه دَمُ استحاضة.
وحكم هذا الدّم -الذي هو دَمُ النِّفَاس- كَحُكم دَم الحيض فيما يَحِل وَيَحرُم.
والجواب عن الفصل الثاني: ما يسمى حيضًا هل يسمى حيضة أم لا؟.

(١) في جـ: الولد.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: فيه.
(٥) في أ: يجب.
(٦) البيان والتحصيل (١/ ٣٩٧)، والنوادر (١/ ١٣٨، ١٣٩).
(٧) في ب: تقديم وتأخير.

1 / 161